ابن حزم

159

المحلى

بالعمرة في أشهر الحج فعليه الهدى وان لم يحج * ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن ليث عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام إلى الحج فهو متمتع * ومن طريق وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال . إذا خرج المكي إلى الميقات فاعتمر منه فعليه الهدى * وقالت طائفة : ليس المتمتع الا من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فان رجع إلى أهله بين العمرة والحج فليس متمتعا * روينا من طريق وكيع نا العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال : إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وإذا رجع إلى أهله ثم حج فليس متمتعا * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع . وحفص بن غياث قال حفص : عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ، وقال وكيع : عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قالا جميعا : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع * وبه إلى وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة . ويحيى بن سعيد الأنصاري قال المغيرة : عن إبراهيم النخعي ، وقال يحيى : عن سعيد بن المسيب قالا جميعا : مثل قول عمر * وقالت طائفة : المتمتع من أهل بالعمرة في أشهر الحج لا قبلها . ثم أقام بمكة حتى حج من عامه ، فان خرج بين العمرة والحج إلى ما تقصر فيه الصلاة من مكة فليس متمتعا * روينا من طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن ليث عن عطاء قال : ليس بمتمتع حتى يعتمر في أشهر الحج * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جريج قال قال ( عطاء ) ( 1 ) : عمرته في الشهر الذي يهل فيه فإذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع * ومن طريق وكيع نا سفيان عن ليث عن عطاء فيمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه قال . لا شئ عليه * وقالت طائفة : ان المتمتع من طاف في أشهر الحج : ثم حج من عامه . روى ذلك من طريق سفيان عن بعض أصحابه عن إبراهيم النخعي قال : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه * ومن طريق عبد الرزاق عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت : أحرمنا بالعمرة في رمضان فقد منا مكة في شوال فسألنا الفقهاء - والناس متوافرون - فكلهم قال : هي متعة * ومن طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن مطر الوراق عن الحسن . والحكم ابن عتيبة فيمن أهل في رمضان وطاف في شوال قالا جميعا : عمرته في الشهر الذي طاف فيه * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال : إذا رجع إلى

--> ( 1 ) الزيادة من النسخة رقم ( 14 )